المقريزي

308

رسائل المقريزي

وَنَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً « 1 » ثم قال : « ايتونى بعسل » فإن الله تعالى يقول : فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ ، وائتوني بزيت ، فإن الله تعالى يقول : . . . مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ . . . « 2 » فجاءه بذلك فخلطه ، ثم شربه فبرئ . وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش ، عن خيثمة عن الأسود ، قال : قال عبد الله : « عليكم بالشفاءين : القرآن والعسل » « 3 » . حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عبد الله قال : « العسل شفاء من كل داء ، والقرآن شفاء لما في الصدور » « 4 » . وذهب آخرون إلى أنه ليس بعام في كل علّة « 5 » ، وكلّ إنسان ، وإنما هو خبر بأنه يشفى كما يشفى غيره من الأدوية بعض الأمراض ، لا كلها . واحتجوا لذلك بأن « شفاء » نكرة في سياق الإثبات ، ولا عموم فيها باتفاق أهل العربية . والتحقيق : أنّ من قوى يقينه ، وصدق عزمه ، لثبات قدمه ورسوخها في التصديق ، فإنه يشفى بالعسل في كل جميع الأدواء ، ويبرئ به الله على يديه سائر الأمراض ، وأما من ضعف يقينه ، وكان في شكّ ، وتردد بين ما جاء به القرآن ، وما ذكره الأطباء ، فإنّه موكول إلى ما تعلّق به . وقد اعترض على من قال بعموم منافع العسل « 6 » : أنه يضرّ بعض الناس كمن عنده صفراء محترقة ، فإنه إذا شرب العسل عظمت مضرّته ، أجيب : بأنه قد تقرر

--> ( 1 ) سورة ق : 9 . ( 2 ) سورة النور : 35 . ( 3 ) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في « المصنف » ك : الطب ( 7 / 445 ) ، والحاكم ، في المستدرك ( 4 / 200 ) ( 7437 ) ، والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 9 / 344 ) وصحح وقفه عن ابن مسعود ، ورواه مرفوعا ابن ماجة ك : الطب ( 3452 ) ، والحاكم في المستدرك ( 4 / 200 ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( 7 / 133 ) وصححه الحاكم على شرط مسلم ، وأقره الذهبي ، وصححه البوصيري في الزوائد ( 3 / 120 ) ، وعزاه في « الدر » ( 5 / 144 ) إلى ابن مردويه ، والبيهقي في « الشعب » . ( 4 ) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ، والطبري في تفسيره ( 21754 ) ، الحاكم في المستدرك ( 4 / 200 ) ( 7436 ) ورجاله ثقات ، وانظر الدر المنثور ( 5 / 144 ) . ( 5 ) أخذ المصنف ذلك من كلام الإمام القرطبي في تفسيره ( 10 / 90 ) ، ونحوه للقاضي أبى بكر بن العربي في أحكامه ( 3 / 1158 ) ، وانظر فتح القدير ( 3 / 176 ) للشوكاني ، فتح الباري ( 10 / 146 ) لابن حجر « حياة الحيوان » ( 8 / 1255 ) . ( 6 ) انظر هذا الاعتراض في تفسير القرطبي ( 10 / 90 ، 91 ) المسألة الخامسة .